نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
الأولاد والآباء والأجداد . ولو قال لعشيرته ، كان لأقرب الناس إليه في نسبه . ولو قال لجيرانه ، قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول آخر مستبعد . وتصح الوصية للحمل الموجود ، وتستقر بانفصاله حيا . ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ، ولو وضع حيا ثم مات ، كانت الوصية لورثته . وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . وإذا [1] أوصى لانسان ، فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع ، كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين . ولو لم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء . ولو أوصى في سبيل الله ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص بالغزاة ، والأول أشبه . وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره . وإذا أوصى للأقرب ، نزل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب .