responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


الأولاد والآباء والأجداد . ولو قال لعشيرته ، كان لأقرب الناس إليه في نسبه .
ولو قال لجيرانه ، قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول آخر مستبعد .
وتصح الوصية للحمل الموجود ، وتستقر بانفصاله حيا . ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ، ولو وضع حيا ثم مات ، كانت الوصية لورثته .
وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته .
وإذا [1] أوصى لانسان ، فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع ، كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين .
ولو لم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء .
ولو أوصى في سبيل الله ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص بالغزاة ، والأول أشبه .
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره . وإذا أوصى للأقرب ، نزل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب .



[1] في بعض النسخ : ولو .

115

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست