نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
الفصل الرابع [1] في الموصى له ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ، فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان . وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمي ، ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه . وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع . ولا تصح الوصية : لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه ، وتصح لعبد الموصي ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده . ويعتبر ما يوصي به لمملوكه ، بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر
[1] لم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذا الفصل بأكمله .
113
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113