responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


الفصل الرابع [1] في الموصى له ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ، فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان .
وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمي ، ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه . وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع .
ولا تصح الوصية : لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه ، وتصح لعبد الموصي ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده .
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه ، بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر



[1] لم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذا الفصل بأكمله .

113

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست