نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
ولو نوقش في كون العطف بعد الملاحظة ، كفى في اعتبار العدالة - بعد الأصل - بعض الروايات [1] . ومقتضى إطلاق الآية - كبعض الروايات - : عدم الانحصار في أهل الذمة ، إلا أن الاطلاق في الآية ينصرف إلى الغالب في زمان صدور الآية ، من عدم اختلاط المسلمين في صدر الاسلام إلا بأهل الكتاب من الكفار . نعم ، في بعض الروايات إلحاق المجوس مشروطا بعدم التمكن من الذمي ، معللا بقوله صلى الله عليه وآله سلم : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) [2] ، لكن المشهور خلافه ، لأن إطلاق الذمي - في كلامهم - ينصرف إلى خصوص أهل الكتاب ، وإن كان المجوس أهل ذمة أيضا ، ولو سلم الاطلاق كان أيضا مخالفا للرواية المشترطة بعدم أهل الكتاب [3] . < فهرس الموضوعات > شهادة النساء في الوصية بالمال < / فهرس الموضوعات > ( ويقبل [4] في الوصية بالمال ، شهادة واحد مع اليمين ، أو شاهد وامرأتين . ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف . وثلاث في ثلاثة الأرباع ، وشهادة الأربع في الجميع . < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين < / فهرس الموضوعات > ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك . وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد ، أظهره المنع . ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته ، أنه منه ، ثم مات فأعتقا
[1] الوسائل 13 : 392 ، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 7 ، وفيه : رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما . [2] الوسائل 11 : 98 الباب ، 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 9 . [3] الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 6 . [4] من هنا إلى آخر الفصل ، من الشرائع ، ولم نقف على شرح له من المؤلف قدس سره .
108
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108