responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


وشهدا بذلك ، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية . ولو كان وصيا في إخراج مال معين ، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث ، لم يقبل .
مسائل أربع الأولى : إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصية فيمن بقي . ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن .
الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة ، منجزا وليس له سواه ، قيل : أعتق كله ، وقيل : ينعتق ثلثه ، ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر ، ولو أعتق ثلثه يسعى في باقيه . ولو كان له مال غيره ، أعتق الباقي من ثلث تركته .
الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم يجد ، أعتق من لا يعرف بنصب . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي .
الرابعة : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فلم يجد به لم يجب شراؤها ، وتوقع وجودها بما عين له . ولو وجدها بأقل ، اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي ) .

109

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست