نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107
( وإن قتلوا ) على وجه يوجب القيمة ( لم تبطل ) الوصية ، بل ينتقل إلى البدل في فللورثة [1] أن يعينوا له من شاؤوا ، أو يدفعوا قيمته إن صارت ( إليهم ، وإلا فيرجع إلى الجاني ، وفي المقتول أخيرا ما ذكر في الموت ، ولو قتلوا في حياة الموصي فأظهر الوجهين : بطلان الوصية ، واحتمال تعلقها بالقيمة ليس له وجه ظاهر . < فهرس الموضوعات > ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه لا إشكال في أنه ( تثبت الوصية ) مطلقا ، ( بشاهدين مسلمين عدلين ) كما هو الأصل في كل حق إلا ما خرج بالدليل ، هذا مع تمكن الموصي من إشهاد العدلين < فهرس الموضوعات > شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال ( عند عدم عدول المسلمين ) < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما ( مع الضرورة ) [2] بمجرد ( عدم [3] ) التمكن من إشهاد ( عدول المسلمين ) عند إرادة الوصية وإن لم تجب ، ( تقبل شهادة ) عدول خصوص أهل الكتاب من ( أهل الذمة ) في الأموال ( خاصة ) . والأصل في المسألة - قبل الاجماع - نص الكتاب : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان ) . . . الآية [4] . وقوله : ( أو آخران ) عطف على ( اثنان ) بعد ملاحظة الاتصاف بالعدالة ، فيدل على اعتبارها في الآخرين .
[1] في الشرائع : وكان للورثة . [2] وردت في ( ق ) : ( ومحصلها ) بين عبارتين قد شطب عليهما . [3] في الشرائع : وعدم . [4] المائدة : 106 .
107
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107