نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)
وهو في محله ، لأن الموصي إنما يحسب عليه ما فات على الورثة ، وهو قيمة التفاوت ، لا ما يحصل من ذلك بعد صيرورته للموصى له ، فإن الموصى له إنما يصير مالكا للمنفعة المقومة بأجرة المثل بسبب سلطنته على العين في المدة بمقتضى الوصية ، لا لأن هذا المال المقوم بأجرة المثل من التركة فات على الورثة فيحسب من الثلث . وبعبارة أخرى : المحسوب من الثلث فيه ما فات من التركة على الورثة ، لا قيمة ما تملكه الموصى له بسبب الوصية ، فافهم . < فهرس الموضوعات > حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة < / فهرس الموضوعات > ثم إن حكم اللبن والثمرة من الأعيان المعدومة حكم المنفعة في الاحتمالات المتقدمة ، وربما توهم عبارة القواعد تقويم نفس اللبن خاصة [1] ، لكن مراده من قوله ( خاصة ) عدم تقويم العين هنا على الموصى له كما قيل ذلك في المنفعة ، لبقاء العين منتفعا بها ، وعدم خروجها عن المالية لأجل الوصية باللبن دائما ، كما صرح به في العبارة ، ويتضح اندفاع هذا التوهم بالتأمل فيما يفهم من عبارة القواعد فضلا عما صرح به ، فافهم . < فهرس الموضوعات > حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا يجوز للموصى له وطئ الجارية الموصى له بمنافعها كالجارية المستأجرة ، لأن الاستمتاع منفعة لا يبيحها إلا ملك العين ، أو العقد بقسميه ، أو التحليل على وجه خاص ، ولو جعلنا التحليل من ملك العين ، فالمراد به تملك الانتفاع الخاص ، وهو الاستمتاع بوجه خاص ، ولذا لا يصح بلفظ التمليك فضلا عن الإجارة والإعارة . وليس للوارث أيضا وطؤها ، لتعلق حق الغير به ، ووطؤها تعريض