نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
[ الطرف الثالث [1] في أحكام الوصية إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة . ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به . ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح . وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له . وإن كان لها زوج أو مولى ، لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها . ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها درهم . فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم . أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ .
[1] لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لأوائل هذا الطرف أيضا .
97
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97