responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


[ الطرف الثالث [1] في أحكام الوصية إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة .
ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به .
ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح . وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له .
وإن كان لها زوج أو مولى ، لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها .
ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها درهم . فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم .
أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ .



[1] لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لأوائل هذا الطرف أيضا .

97

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست