نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96
الفريضة ، والوجه الأول ، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة . وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله : أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا . ولو قال : أعطوه كثيرا ، قيل : يعطى ثمانين درهما كما في النذر ، وقيل : يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل . والوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع . تفريع إذا عين الموصى له شيئا ، وادعى [ أن ] [1] الموصي قصده من هذه الألفاظ ، وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين .
[1] من شرائع الاسلام المطبوع في حاشية المسالك 1 : 318 ، وانظر الجواهر 28 : 332 .
96
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96