responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


الطرف الثاني [1] في الوصية المبهمة من أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث . ولو كان بسهم ، كان ثمنا . ولو كان بشئ ، كان سدسا .
ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد .
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصح . وهل يلغو اللفظ ؟
فيه تردد بين البطلان ، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد ، فتمضي في الثلث ، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي ، بموجب



[1] لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لهذا الطرف ، وأخذناه من الشرائع 2 : 248 .

95

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست