نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
والزرع ) إجماعا كما في التذكرة [1] ، والجرو القابل للتعليم وإن لم نقل بالملك ، إذ يكفي في صحة الوصية حق الاختصاص . قال في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم ، والزيت النجس ، لاشتعاله تحت السماء ، والزبل النجس ، للاشتعال والتسميد به ، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره ، وشحم الميتة ، لتدهين السفن إن سوغنا الانتفاع [ به ] [2] . ثم لو أوصى بأحد هذه التي لا تملك ، فإن لم يكن له سواه اعتبر ثلثه ، وإن كان له مال سواه ، فأقوى الوجوه : أنه يفرض له قيمة بحسب رغبات العرف - لو لم يكن منع شرعي - وفيه وجوه أخر .
[1] التذكرة 2 : 483 . [2] التذكرة 2 : 479 والزيادة من المصدر .
94
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94