نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
ولا المحلل ، لامكان العمل بالوصية حينئذ فيجب ، بل يظهر من العلامة أن الصحة في هذه الصورة إجماعية . قال في التذكرة : الأعيان المحرمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية إجماعا ، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه ، أو فاسق على فسقه . وإن فرض لها منفعة محللة ، أما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصية ، أو بعد زوال صفاتها ، صحت الوصية إجماعا ، لعدم انحصار المنفعة في المحرم ، والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة [1] انتهى . ويلوح من عبارته أن وجه الصحة حمل الوصية على قصد الموصي المنفعة المحللة ، كما لو صرح به . ويظهر من بعضهم هنا قول ثالث ، وهو أنه لو أمكن تغييره إلى المحلل مع بقاء الاسم ، صحت الوصية [2] ( وتزال عنه الصفة المحرمة ) ( أما لو لم يكن فيه منفعة ) مع بقاء الاسم ( إلا المنفعة [3] المحرمة بطلت الوصية ) وإن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر ، لعدم إمكان العمل بالوصية ، والمفروض أنه لم يقصد الرضاض ، وإعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصية . ولذا لو رضه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا ، لزوال الاسم . ( وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط
[1] التذكرة 2 : 482 [2] انظر المسالك 1 : 316 . [3] لم ترد في الشرائع : المنفعة .
93
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93