responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93


ولا المحلل ، لامكان العمل بالوصية حينئذ فيجب ، بل يظهر من العلامة أن الصحة في هذه الصورة إجماعية .
قال في التذكرة : الأعيان المحرمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية إجماعا ، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه ، أو فاسق على فسقه . وإن فرض لها منفعة محللة ، أما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصية ، أو بعد زوال صفاتها ، صحت الوصية إجماعا ، لعدم انحصار المنفعة في المحرم ، والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة [1] انتهى .
ويلوح من عبارته أن وجه الصحة حمل الوصية على قصد الموصي المنفعة المحللة ، كما لو صرح به .
ويظهر من بعضهم هنا قول ثالث ، وهو أنه لو أمكن تغييره إلى المحلل مع بقاء الاسم ، صحت الوصية [2] ( وتزال عنه الصفة المحرمة ) ( أما لو لم يكن فيه منفعة ) مع بقاء الاسم ( إلا المنفعة [3] المحرمة بطلت الوصية ) وإن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر ، لعدم إمكان العمل بالوصية ، والمفروض أنه لم يقصد الرضاض ، وإعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصية . ولذا لو رضه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا ، لزوال الاسم .
( وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط



[1] التذكرة 2 : 482
[2] انظر المسالك 1 : 316 .
[3] لم ترد في الشرائع : المنفعة .

93

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست