نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
له ما لو كان موجودا في ماله لنفذت الوصية فيه . ولو لم يفرض له منفعة مباحة مطلقا ، احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي [1] ، والبطلان على بعد [2] انتهى . وكيف كان ، ( فلو لم يكن له ) في الفرض المذكور في البين ( إلا عود اللهو ) فإن فرض عدم إمكان الانتفاع به ولا برضاضه [3] منفعة محللة بطل الوصية إجماعا ، لعدم إمكان العمل به شرعا . وإن أمكن ( قيل : تبطل ) أيضا لأنه بالعنوان الموصى به غير قابل للتمليك ، ولذا يبطل بيعه ، وبغير هذا العنوان غير موصى به . ( وقيل : تصح ) لعمومات الوصية . ولزوم كون الموصى به ملكا ممنوع ، بل يكفي قابليته لصيرورته ملكا ولو بالتغيير والكسر ، كالخمر المتخذ للتخليل ، والجرو القابل للتعليم ، بل هو ملك بالفعل من حيث مادته ، ولذا لو أحرق ضمن قيمة الرضاض . وبطلان بيعه بشرط الكسر ممنوع ، مع ما علم من أوسعية دائرة الوصية من البيع . وبالجملة ، فالجواز مع قصد الرضاض بالوصية قوي ، وفاقا لجماعة [4] ، بل يمكن إخراج هذا الفرد عن محل الكلام ، بل الكلام فيما لو لم يقصد المحرم
[1] القسي : جمع قوس . وهو ما يرمى به السهم ، انظر الصحاح 3 : 967 ، مادة : ( قوس ) . [2] التذكرة 2 : 484 [3] الرضاض : الفتات مما رض . [4] قواعد الأحكام 1 : 296 ، الدروس 2 : 300 ، جامع المقاصد 10 : 108 وراجع مفتاح الكرامة 9 : 447 و 477 .
92
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92