responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


له ما لو كان موجودا في ماله لنفذت الوصية فيه . ولو لم يفرض له منفعة مباحة مطلقا ، احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي [1] ، والبطلان على بعد [2] انتهى .
وكيف كان ، ( فلو لم يكن له ) في الفرض المذكور في البين ( إلا عود اللهو ) فإن فرض عدم إمكان الانتفاع به ولا برضاضه [3] منفعة محللة بطل الوصية إجماعا ، لعدم إمكان العمل به شرعا .
وإن أمكن ( قيل : تبطل ) أيضا لأنه بالعنوان الموصى به غير قابل للتمليك ، ولذا يبطل بيعه ، وبغير هذا العنوان غير موصى به . ( وقيل :
تصح ) لعمومات الوصية .
ولزوم كون الموصى به ملكا ممنوع ، بل يكفي قابليته لصيرورته ملكا ولو بالتغيير والكسر ، كالخمر المتخذ للتخليل ، والجرو القابل للتعليم ، بل هو ملك بالفعل من حيث مادته ، ولذا لو أحرق ضمن قيمة الرضاض .
وبطلان بيعه بشرط الكسر ممنوع ، مع ما علم من أوسعية دائرة الوصية من البيع .
وبالجملة ، فالجواز مع قصد الرضاض بالوصية قوي ، وفاقا لجماعة [4] ، بل يمكن إخراج هذا الفرد عن محل الكلام ، بل الكلام فيما لو لم يقصد المحرم



[1] القسي : جمع قوس . وهو ما يرمى به السهم ، انظر الصحاح 3 : 967 ، مادة : ( قوس ) .
[2] التذكرة 2 : 484
[3] الرضاض : الفتات مما رض .
[4] قواعد الأحكام 1 : 296 ، الدروس 2 : 300 ، جامع المقاصد 10 : 108 وراجع مفتاح الكرامة 9 : 447 و 477 .

92

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست