نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
الطريق الثاني : القطع بأن له الثلث من الباقي ، وحمل الأول على ما إذا لم يتلفظ بلفظ الثلث ، كما لو أوصى بعشرة من ثلاثين شاة ، أو على ما إذا أوصى بأحد أثلاث العبد المعين ، أو على ما إذا أوصى بثلث معين من الدار فاستحق باقيها ، أو على ما إذا اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمرو فأوصى بما اشتراه من زيد وخرج ما اشتراه من عمرو مستحقا ، فإن في هذه الصور يكون للموصى له تمام الثلث الباقي [1] . انتهى ملخصا . ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ، انصرف إلى المحلل ) بلا خلاف ظاهر ( كما إذا أوصى بعود من عيدانه [2] ) إلا أن تعليله في جملة من الكتب بما ذكره المصنف من كونه ( تحصينا لقصد المسلم عن المحرم ) لا يخلو عن شئ ، إن لم يرجع إلى دعوى غلبة إرادة هذا الفرد من لفظ الكلي ، لأن مجرد تحصين المسلم عن قصد المحرم لا يصير قرينة مبينة للفظ المجمل . غاية الأمر وجوب الحكم بأنه لم يوص بالمحرم ، والتحصين يحصل بهذا . وأما أنه أوصى بمحلل ، فلا دليل عليه ، كما لو تردد كلام المسلم بين كونه قذفا للمخاطب ، أو إقرارا له ، أو تسليما عليه ، فإن وجوب التحصين لا يوجب الحكم بكون الكلام إقرارا للمخاطب ليطالبه بالمقر به ، أو تسليما فيجب عليه رد سلامه ، إلا أن يقال : إن أصالة حمل أمر المسلم على الصحيح مرجعه إلى ظاهر حال المسلم ، فهو من قبيل الأمارة الاجتهادية المعتبرة ، الصالحة لبيان المجمل ، لا الأصول العملية .
[1] التذكرة 2 : 503 [2] وردت هذه العبارة في الشرائع بعد قوله : تحصينا لقصد المسلم عن المحرم .
90
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90