responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


( فرع ) ( لو أوصى بثلث عبده ) مثلا معتقدا لتملك جميعه ( فخرج ثلثاه مستحقا ) للغير ، ( انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي ) ولم يكن اعتقاد ملك الجميع موجبا لتقييد الموصى به بالوصف المعتقد - وهو ثلث ما يملكه - وكان باعتقاده ، حتى ينحصر الوصية في ، ثلث الثلث ، وليست الوصية المذكورة وصية للورثة بثلثيه حتى يقال : يقسط المستحق عليها ، بل استحقاق الورثة من حيث استحقاق ما يبقى بعد الوصية .
نعم ، يمكن أن يكون المانع شيئا آخر ، وهو أن الثلث اسم للكسر المشاع ، فإذا أضيف إلى الملك ، فقيل : ثلث الدار ، فليس في مقابله إلا الثلثان الآخران ، وأما تعينه لمالك أو باعتبار خصوصية أخرى ، فهو ملغى فيه ، وهو مشاع من هذه الجهات ، بمعنى اشتراكه مع الثلثين من هذه الجهات ، وإلا لخرج عن فرض الإشاعة .
فإذا فرض ثلث المال لزيد ، وثلثه لعمرو ، وثلثه لبكر ، فإذا أطلق ثلث المال ، فالمراد ثلث مشاع في هذه الخصوصيات ، موزعة على الكل بحسب

86

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست