نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86
( فرع ) ( لو أوصى بثلث عبده ) مثلا معتقدا لتملك جميعه ( فخرج ثلثاه مستحقا ) للغير ، ( انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي ) ولم يكن اعتقاد ملك الجميع موجبا لتقييد الموصى به بالوصف المعتقد - وهو ثلث ما يملكه - وكان باعتقاده ، حتى ينحصر الوصية في ، ثلث الثلث ، وليست الوصية المذكورة وصية للورثة بثلثيه حتى يقال : يقسط المستحق عليها ، بل استحقاق الورثة من حيث استحقاق ما يبقى بعد الوصية . نعم ، يمكن أن يكون المانع شيئا آخر ، وهو أن الثلث اسم للكسر المشاع ، فإذا أضيف إلى الملك ، فقيل : ثلث الدار ، فليس في مقابله إلا الثلثان الآخران ، وأما تعينه لمالك أو باعتبار خصوصية أخرى ، فهو ملغى فيه ، وهو مشاع من هذه الجهات ، بمعنى اشتراكه مع الثلثين من هذه الجهات ، وإلا لخرج عن فرض الإشاعة . فإذا فرض ثلث المال لزيد ، وثلثه لعمرو ، وثلثه لبكر ، فإذا أطلق ثلث المال ، فالمراد ثلث مشاع في هذه الخصوصيات ، موزعة على الكل بحسب
86
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86