نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
ببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول ، ولا يبعد كونه المناط في المسألة ، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة ، لكن الأخذ والتسليم متوقف [1] على مقدمات ومضي زمان ، كفى ذلك ، والمسألة محل تأمل في الجملة .