responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84


مقابلا في المالية لثلثي الموصى به - بحيث يبذل في مقابله نقدا ضعف الموصى به لكونه أضعافه - وعدمه .
ويمكن تنزيل كلماتهم على غير هذه الصورة ، لأن دليل الحكم لا يفي بالعموم ، إلا أن يقال : مجرد بذل المال الحاضر في مقابل النائب لا ينفي قصور المال عن المالية المطلقة ، ولا يخرجه من كونه رأسا في معرض التلف . نعم لو أخذ عوضه وصار في اليد استقر ملك الموصى به .
[ ثم إنه قد يشكل الأمر في تعيين معنى حضور ضعف الموصى به من المال ] [1] ، هل المراد قبضه بالمعنى الرافع للضمان في باب البيع ؟ أو يكفي التسلط على قبضه لعدم المانع ، وإن توقف على إعمال مقدمات ، أو مضي زمان يحتمل التلف في أثنائه ؟ أو يكفي التسلط عليه والتقلب [2] فيه على غيبته بمعاوضته والتوكيل في التصرف فيه وإحضاره ؟
والمعتبر في العوض المبذول عند معاوضته : كونه مقابلا له من غير ملاحظة كونه غائبا في معرض التلف ، وأما بذل ما يقابله مع هذه الملاحظة فهو الذي ذكرنا أولا عدم الاكتفاء به ، وأنه لا يجعل الغائب مالا حاضرا ولو بمقدار ما يبذل بإزائه .
ويترتب على ما ذكرنا : أن الدين الثابت في ذمة الغريم الموسر مؤجلا ، المحتمل لاعساره أو موته - على وجه لا يصحل منه شئ مع تمكن الوارث من بيعه عليه نقدا ، أو مصالحة [3] مع غيره ، ومن استيفائه من غير الجنس



[1] ما بين المعقوفتين قد شطب عليه في ( ق ) .
[2] وفي ( ص ) و ( ع ) ، التقليب .
[3] في ( ق ) : ومصالحه .

84

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست