نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
مقابلا في المالية لثلثي الموصى به - بحيث يبذل في مقابله نقدا ضعف الموصى به لكونه أضعافه - وعدمه . ويمكن تنزيل كلماتهم على غير هذه الصورة ، لأن دليل الحكم لا يفي بالعموم ، إلا أن يقال : مجرد بذل المال الحاضر في مقابل النائب لا ينفي قصور المال عن المالية المطلقة ، ولا يخرجه من كونه رأسا في معرض التلف . نعم لو أخذ عوضه وصار في اليد استقر ملك الموصى به . [ ثم إنه قد يشكل الأمر في تعيين معنى حضور ضعف الموصى به من المال ] [1] ، هل المراد قبضه بالمعنى الرافع للضمان في باب البيع ؟ أو يكفي التسلط على قبضه لعدم المانع ، وإن توقف على إعمال مقدمات ، أو مضي زمان يحتمل التلف في أثنائه ؟ أو يكفي التسلط عليه والتقلب [2] فيه على غيبته بمعاوضته والتوكيل في التصرف فيه وإحضاره ؟ والمعتبر في العوض المبذول عند معاوضته : كونه مقابلا له من غير ملاحظة كونه غائبا في معرض التلف ، وأما بذل ما يقابله مع هذه الملاحظة فهو الذي ذكرنا أولا عدم الاكتفاء به ، وأنه لا يجعل الغائب مالا حاضرا ولو بمقدار ما يبذل بإزائه . ويترتب على ما ذكرنا : أن الدين الثابت في ذمة الغريم الموسر مؤجلا ، المحتمل لاعساره أو موته - على وجه لا يصحل منه شئ مع تمكن الوارث من بيعه عليه نقدا ، أو مصالحة [3] مع غيره ، ومن استيفائه من غير الجنس
[1] ما بين المعقوفتين قد شطب عليه في ( ق ) . [2] وفي ( ص ) و ( ع ) ، التقليب . [3] في ( ق ) : ومصالحه .
84
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84