responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83


بالاجماع نصا [1] وفتوى ، ( و ) حينئذ ( لا اعتراض فيه للورثة ) لعموم حرمة التبديل [2] ، خرج ما لو أوصى بما يزيد على الثلث .
< فهرس الموضوعات > اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له < / فهرس الموضوعات > نعم ، يعتبر في استقرار ملك الموصى له أن . يكون ضعف الموصى به في يد الورثة بحيث يتسلط كل على مقدار سهمه ، ( و ) حينئذ ( لو كان له مال غائب ) خارج عن سلطنة الورثة ( أخذ ) وتملك الموصى له ( من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب ) ضعفه ( لأن الغائب معرض للتلف ) ولا يمكن منه الورثة أيضا ، لكونه ملكا متزلزلا للموصى له .
< فهرس الموضوعات > هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي ؟
< / فهرس الموضوعات > وربما قيل - لأجل منع الورثة عن الباقي - : يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث ، لعدم تسلط الوارث على ضعفه ، واحتمال تلف باقي الموصى به المحجور على الورثة مع تلف المال الغائب ، فيلزم الرجوع إلى الموصى له بثلثي ما أخذ ، إلا أن يفرق بين قصور المال من حيث الملكية ، وبين كونه تام المالية مجهول المالك ، ويدعى أن تلف الثلثين من الورثة على تقدير تلف المال لتعينه لهم ، فهو مال متزلزل مردد في الواقع بين كونه للموصى له وتلفه عليه ، وكونه للورثة وتلفه عليهم ، وعدم استلزام كون الشئ لهم كون تلفه عليهم في المال الغائب إنما هو من جهة كونه قاصرا مات حيت المالية ، فلا وجه لاحتسابه عليهم ، وإلا لزم الجنف المنهي عنه على الورثة والضرر عليهم ، وهذا المعنى مفقود في ثلثي الموصى به ، فتأمل .
ثم إن ظاهر إطلاق الفتاوى عدم الفرق بين كون مال الغائب مع غيبته



[1] الوسائل 13 : 360 - 370 ، الأبواب 9 و 10 و 11 من أبواب أحكام الوصايا .
[2] البقرة : 181 وانظر الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .

83

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست