responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74


الابتناء أيضا فاسدا ، ذكره مغالطة عليهم ، فافهم .
( ولو كان الكل غير واجب ) مالي ، أو غير واجب أصلا - على ما ذكره الشارح [1] - ( في بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ) ، فإذا استوفاه ألغيت الوصية ، لأن المقدم قد استحق من الثلث نصيبه استحقاقا شأنيا يتنجز بالموت ، كما يكشف عنه تعليل الحكم في مسألة الوصايا المرتبة بإعتاق عبيد بمضي الوصية فيهم حتى يبلغ الثلث بقوله عليه السلام : ( لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ) [2] ، إذ ليس المراد بنفي الملك عنه بعد إيصائه بالثلث إلا تعلق حق الموصى له به وتملكه ملكا شأنيا .
وحاصله أن الوصية بعد تجاوز الثلث تقع لاغية من دون إجازة الورثة ، فيندفع بذلك ما ربما يتوهم من أن السبب الناقص في جميع الوصايا وإن ترتبت ، إلا أن الجزء الأخير من العلة التامة للجميع - وهو موت الموصي - يحصل دفعة ، فلا وجه لترجيح المقدم ، كما لو تقدم أحد العقدين على مورد واحد على الآخر إلا أن الجزء الأخير من قبول العقدين وقع في آن واحد .
ومحصل دفع التوهم أن المتقدم هو السبب التام للملكية عند الموت ، كما أشار إليه ، بل نص عليه في التعليل بقوله : ( أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ) ، لا السبب الناقص للملكية المطلقة ، وهو الموجود في مثال العقدين ، فافهم .



[1] المسالك 1 : 313
[2] الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 ، من أبواب أحكام الوصايا . الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .

74

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست