responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


الثاني ، كما هو عادته في غير موضع .
نعم ، يمكن الاستدلال عليه بأنه أهم ، وبالتعليل في الرواية السابقة [1] بكون الحج فريضة ، وأن ما بقي من الفريضة يجعل في النوافل .
ويمكن التفصي عن الأهمية بأنها اعتبار عقلي لا يصلح لأن يرفع به اليد عما يقتضيه القاعدة الشرعية من كون نسبة الوصية التي هي السبب في الاخراج من الثلث إلى الواجب البدني وغيره على السواء ، إذ المفروض أنه لا سبب لخروجه من المال سوى الوصية ، بل لا وجه لمزاحمة غيره به عند تأخر الوصية به عن الوصية لغيره ، لأن مقتضى القاعدة - كما سيجئ - تقديم الأول فالأول .
وعن الرواية : أن ظاهر التعليل غير منطبق على مذهب الخاصة ، من كون الحج مخرجا من أصل المال إذ حينئذ لا تزاحم باقي الوصايا حتى يقدم ، بل يخرج ما يخصه من الثلث فيكمل مع نقصه من الأصل كما تقدم ، فتقديمه وإدخال النقص من أجله على المتبرع بها موافق لمذهب العامة من إخراج الواجب المالي كالحج من الثلث .
نعم ، يمكن أن يقال : إن ابتناءه على مذهب العامة إذا كان صحيحا تم المطلوب ، وهو أنه إذا اجتمع أمور كلها تخرج من الثلث قدم الواجب منها .
ودعوى أن الابتناء غلط أيضا كأصل المبنى - استدل به الإمام عليه السلام إقناعا بما يوجب سكوتهم ، ولذا سكتوا لما سمعوا هذا التعليل - مخالف للظاهر ، فإن ظاهر كلام الإمام عليه السلام كون ما يصدر منه مطابقا للواقع ، فإذا حصل الاسكات بابتناء حكم صحيح على مبنى فاسد لهم ، فلا داعي إلى جعل



[1] تقدمت في الصفحة : 71

73

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست