responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


ولذا لم يقل أحد بثبوت ما قابل الدين للغرماء .
وبالجملة ، فهذا الدليل في محل التأمل ، بل النظر ، بل المنع .
والعمدة في هذا القول : الوجه الثاني ، فإن تم الاطلاقات بعد تقييدها بالقدر المتيقن - وهو الوصية المقبولة في أحد الأزمنة الثلاثة - فهو ( و ) إلا فمقتضى الأصل أن ( لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول } لا منجزا ولا مراعى ( على الأظهر ) عند المصنف ، وجماعة منهم العلامة في التحرير [1] .
( و ) اعلم أن إيجاب الوصية لما كان إنشاء معلقا على الموت ، فيكون زمان تنجز التملك التقديري المنشأ ما بعد الموت ، فعلى هذا ( لو قبل قبل الوفاة جاز ) عند الأكثر كما في المسالك [2] ، لحصول المطابقة بين الايجاب والقبول ، لرجوع القبول إلى الملك التقديري المنشأ بالايجاب ، وقيل بعدم الجواز [3] ، وظاهر الروضة [4] أنه المشهور ، لأن الايجاب في الوصية ليس مجرد إنشاء التمليك التعليقي الذي هو مدلول لفظ الموصي ، ولذا لو رد الموصى له بعد هذا الانشاء لم يؤثر في بطلانه على ما هو حكم باقي العقود ، بل هو هذا المنشأ بعد وجود المعلق عليه ، ولذا لو رد حينئذ بطل الايجاب .
والحاصل : أن [ مقتضى ] [5] عدم . تأثير الرد في إنشاء الموصي بضميمة قاعدة أن الرد يؤثر في إبطال الايجاب : أن مجرد قول الموصي الذي مدلوله



[1] التحرير 1 : 292 . ومنهم : الحلي في السرائر 3 : 203
[2] المسالك 1 : 307
[3] جامع المقاصد 10 : 10 - 11
[4] الروضة البهية 5 : 14 .
[5] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )

39

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست