responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38


أن الدليل القائم على اعتبار القبول ، إما الاجماع على كونه عقدا ، وإما عدم النظير لدخول المال قهرا في ملك الغير بالتمليك الاختياري . والأول - بعد الفحص عن مدرك المجمعين - كالثاني ، ليس مفاده إلا كون القبول معتبرا في الانتقال لا كاشفا ، ولازمه : عدم تمليك الموصى له قبل القبول .
< فهرس الموضوعات > الامر الرابع : تعين انتقال الملك من حين الموت < / فهرس الموضوعات > الرابع [1] : أنه لو لم ينقل من حين الموت - مع فرض القبول المتأخر - إلى الموصى له ، لكان : إما باقيا على ملك الميت ، وإما منتقلا إلى الوارث إذ كونه لغيرهما مفروغ العدم . لا سبيل إلى الأول ، لأن الميت لا مال له إما عقلا ، لأن الملك نسبته بين المال والشخص الحي ، وإما لأن ظاهر العرف والشرع أن الميت يترك ماله لغيره ، فلو كان قابلا للملك لم يصدق الترك ودعوى : كونه في حكم مال الميت بعد حاجة المال إلى وجود مالك حي ، لا تجدي وأما كونه للوارث - فمع منافاته لظهور أدلة الإرث في تأخره عن الوصية - يدفعه : أن ظاهر أدلة الوصية تلقي الملك من الموصي لا من الوارث ، مع أن خروجه عن ملك الوارث من دون اختياره عديم النظير .
< فهرس الموضوعات > إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول < / فهرس الموضوعات > هذا ، ولكن الانصاف ضعف هذا الدليل في نظرنا ، لامكان التزام كونه في حكم مال الميت ، ويكني في عدم امتناعه ذهاب جماعة [2] إليه في حكم تركة الميت المديون ، والتزام كونه في ملك الوارث مع خروجه عنه بالقبول .
وثبوت الإرث بعد الوصية كثبوته بعد الدين لا يراد به إلا استقراره ،



[1] في النسخ : ( الثالث ) ، لكنه سهو من القلم بقرينة ما قبله .
[2] راجع مفتاح الكرامة 5 : 308 فقد نقل هذا القول عن المحقق والشهيد وفخر المحققين رحمهم الله .

38

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست