نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
الايجاب علة تامة في الملك ، إلا أن الاجماع قام على كونه بعد رد الموصى له ملكا للوارث - هو القول الثالث ، فالقول بالكشف مخالف للأصل والاطلاقات ، فإن تم ما ذكروا له من الدليل ، وإلا فيؤخذ بالثاني إن تمت الاطلاقات ، وإلا فلا مناص عن القول الأول وهو المعتمد ، لأن حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور : الأول : ما ذكره جماعة - منهم الوحيد البهبهاني على ما حكى عنه سيد الرياض - : أن مقتضى الايجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل ، والقبول إنما وقع على هذا الايجاب ( 11 ) لا إيجاب آخر ، ووقوعه على بعض الأزمنة المتأخرة بديهي الفساد . وفيه : أن الكلام في السبب الشرعي الذي يترتب عليه الملك ، ولا يعقل انفصاله وانفكاكه عنه بتقدم أو تأخر ، فإن ثبت أنه الايجاب المجرد - على ما يتراءى من ظواهر إطلاق نفوذ الوصية وحرمة تبديلها - فهو دليل آخر سيجئ ، ولا يحتاج معه إلى ما ذكر دليلا آخر من أن القبول متعلق بمدلول الايجاب الذي هو الملك عقيب الموت ( 12 ) . وإن لم يثبت ذلك كان مقتضى أدلة وجوب الوفاء بالعقود ترتب الأثر من حين صدق العقد وإن كان مدلول العقد سابقا على ذلك ، ولذا لم يكن القبول في سائر العقود كاشفا عن الملك من حين الايجاب ، مع أنه دال على الرضى بالايجاب السابق . ومنشأ توهم الفرق يحتمل كون التمليك في الوصية مؤقتا بالموت ،
( 1 ) هذه العبارة بنصها موجودة في الرياض ( 2 : 61 ) بلا نسبة إلى الوحيد البهبهاني . ( 2 ) في ( ق ) : عقيب الملك ، والصحيح ما أثبتناه من ( ع ) و ( ص )
33
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33