نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
فمقتضى الرضى بالتمليك الموقت حصول الملك في وقته المجعول ، كما لو وقته بزمانه خاص . ويدفعه : أن المفروض عدم ثبوت استقلال الايجاب بالأثر من دون الرضى ، ودعوى استقلال الايجاب بالتأثير لو تمت رجعت إلى القول الثالث كما سيأتي . < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ، فتخيل الفرق في القبول بين هذا العقد وبين غيره - بكون الايجاب هنا معلقا أو موقتا ، وفي غيره منجزا - في غير محله ، وقد ذكرنا في إجازة عقد الفضولي [1] - في رد الاستدلال على الكشف ، بأن الإجازة هي الرضى بالعقد السابق المقتضي للتمليك من حينه - ما يوضح ما ذكرنا هنا . < فهرس الموضوعات > الامر الثاني : إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت < / فهرس الموضوعات > الثاني : ما استدل به غير واحد [2] من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت من دون توقف على أمر آخر ، وهي وإن لم تتضمن اشتراط القبول ، إلا أنه خرج منها صورة عدم القبول . والظاهر بناء هذا الاستدلال على الفراغ عن ضعف القول الثالث ، وإلا فالمتيقن خروجه منها صورة الرد ، لا مطلق عدم القبول . ويرد عليه - بعد ظهور كون تلك الأدلة مسوقة لبيان حكم الوصية بعد الفراغ عن إحراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي والموصى له والموصى به - : أن مقتضى الجمع بين تلك الاطلاقات وأدلة اعتبار القبول بتقييدها بها ، هو القول بأضعف الوجهين في الكشف ، وهو لزوم الوصية المتعقبة بالقبول
[1] راجع المكاسب : 132 ، ولعل هذا مشعر بتأخر تأليف هذا الكتاب عن تأليف كتاب المكاسب . [2] منهم الجواهر 28 : 250 ، والحدائق 22 : 387 .
34
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34