responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


ودعوى انصراف إطلاق الوصية في الكتاب والسنة إلى التبرع ، مشكلة أيضا .
وكيف كان ، فلا إشكال ولا خلاف في كون الوصية عقدا في الجملة بين الموصي والموصى إليه ، حيث يتعلق الغرض بخصوص الموصى إليه ، لا مثل : أعطوا زيدا كذا ، وبينه وبين الموصى له حيث يكون هناك موصى له ، وقد تجتمع الجهتان وقد تفترقان ، إنما الاشكال في كونها عقدا على الاطلاق كما يظهر من جماعة [1] .
والذي يقتضيه النظر - بعد عدم قيام إجماع ولا غيره على كونها عقدا على الاطلاق - أن الوصية من حيث معناها اللغوي والعرفي ليست عقدا ، إلا أنه حيت ثبت من الدليل توقف حصول متعلقها على القبول ، وعدم كفاية الايجاب فيه ، كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون رضى المملك - بالفتح - وكالتولية المعلوم كونها كذلك ، فلا بد من التزام كونها هناك عقدا ، إلا أن يكون دليل التوقف على الرضى أعم من كونه ناقلا أو كاشفا ، فلا يثبت بذلك كونها عقدا ، إلا أن يقال : إن الأصل يقتضي كونه ناقلا فيثبت كونه عقدا .
وأما إذا كان متعلقها مما لم يثبت توقفه على رضى غير الموصي فليست [2] هناك عقدا .
ولا ينافي هذا الاختلاف في الموارد اتحاد معنى الوصية في جميع الموارد ، لكونه ناشئا عن اختلاف متعلق الوصية لا نفسها ، فهي نظير



[1] راجع جامع المقاصد 10 : 10 . والمسالك 1 : 306 .
[2] في ( ق ) : فليس .

27

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست