نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 27
ودعوى انصراف إطلاق الوصية في الكتاب والسنة إلى التبرع ، مشكلة أيضا . وكيف كان ، فلا إشكال ولا خلاف في كون الوصية عقدا في الجملة بين الموصي والموصى إليه ، حيث يتعلق الغرض بخصوص الموصى إليه ، لا مثل : أعطوا زيدا كذا ، وبينه وبين الموصى له حيث يكون هناك موصى له ، وقد تجتمع الجهتان وقد تفترقان ، إنما الاشكال في كونها عقدا على الاطلاق كما يظهر من جماعة [1] . والذي يقتضيه النظر - بعد عدم قيام إجماع ولا غيره على كونها عقدا على الاطلاق - أن الوصية من حيث معناها اللغوي والعرفي ليست عقدا ، إلا أنه حيت ثبت من الدليل توقف حصول متعلقها على القبول ، وعدم كفاية الايجاب فيه ، كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون رضى المملك - بالفتح - وكالتولية المعلوم كونها كذلك ، فلا بد من التزام كونها هناك عقدا ، إلا أن يكون دليل التوقف على الرضى أعم من كونه ناقلا أو كاشفا ، فلا يثبت بذلك كونها عقدا ، إلا أن يقال : إن الأصل يقتضي كونه ناقلا فيثبت كونه عقدا . وأما إذا كان متعلقها مما لم يثبت توقفه على رضى غير الموصي فليست [2] هناك عقدا . ولا ينافي هذا الاختلاف في الموارد اتحاد معنى الوصية في جميع الموارد ، لكونه ناشئا عن اختلاف متعلق الوصية لا نفسها ، فهي نظير