responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28


الوقف . لكن الحكم بذلك يتوقف على وجود عموم يدل على نفاذ وصية الموصي بقول مطلق ، وإلا فالأصل فيما شك في توقفه على الرضى الوقف ، فيكون حينئذ عقدا ، كما لو ثبت بالدليل توقف حصول متعلق الوصية على الرضى .
< فهرس الموضوعات > اعتبار اللفظ في الايجاب < / فهرس الموضوعات > ( و ) مما ذكرنا من أصالة كون القبول عند ثبوت الحاجة إليه ناقلا ، يظهر أن الوصية بالمعنى الذي ذكره المصنف : عقد ( يفتقر إلى إيجاب وقبول ) ، لا مطلق الوصية ، كما مر إجماله وسيجئ تفصيله ، وظاهر قوله قدس سره : ( فالايجاب : كل لفظ دل على ذلك القصد [1] ) أن المعتبر في إيجاب الوصية هو اللفظ مع التمكن منه كما هو المشهور ، بل إجماعا كما في ظاهر الغنية [2] ، حيث ادعى الاجماع على كونها عقدا - الظاهر في اعتبار اللفظ - < فهرس الموضوعات > عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب < / فهرس الموضوعات > فلا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ، ولا الكتابة ، ولا يترتب عليهما أثر ، خلافا لبعض متأخري المتأخرين كسيدي الرياض [3] والمناهل [4] واحتمله في التذكرة [5] ، وربما ينسب إلى النافع [6] ، للاطلاقات [7] المؤيدة بما دل على أنه :



[1] في ( ص ) و ( ع ) : العقد .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 .
[3] الرياض 2 : 45 .
[4] مصابيح الفقه ( مخطوط ) ، وفيه : ( اختلاف الأصحاب في توقف الايجاب على اللفظ مع القدرة عليه على قولين ، الأول : أنه لا يتوقف عليه . . . الثاني : أنه يتوقف عليه . . . إلى أن قال : والقول الأول عندي أقوى )
[5] التذكرة 2 : 452 .
[6] المختصر النافع : 163 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 9 : 379 .
[7] الوسائل 13 : 351 ، الباب الأول من أبواب أحكام الوصايا .

28

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست