responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية < / فهرس الموضوعات > وظاهر بعض القدماء كالمفيد [1] وابن زهرة [2] والحلبي [3] وجوب الوصية بما في الرواية .
< فهرس الموضوعات > احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به < / فهرس الموضوعات > ثم إن الوصية بالمعنى المذكور - أعني العهد إلى الغير - تحتاج بحكم العقل في تحققها إلى الموصي ، والموصى إليه ، والموصى به .
وأما مثل : فلان حر بعد وفاتي ، أو لزيد كذا بعد وفاتي ، فالموصى إليه عام لكل من له دخل بهذا المطلب من الورثة وغيرهم ، ممن له شأنية ترتيب آثار العتق والملك ، لكنه مقطوع النظر من جهة عدم تعلق الغرض به .
< فهرس الموضوعات > الموصى له من أركان الوصية التمليكية < / فهرس الموضوعات > ثم الموصى به قد يكون تمليك شخص مالا ، ويقال له : الموصى له ، فالموصى له ليس من أركان مطلق الوصية ، وإنما هي [4] من أركان فرد خاص منها < فهرس الموضوعات > تعريف الوصية التمليكية < / فهرس الموضوعات > ( وهي ) التي عرفها جماعة بأنها ( تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ) ولا يخفى عدم كونها جامعة لأفراد الوصية المبحوث عنها عند الفقهاء ، لخروج أفراد كثيرة ، بل ولا مانعة ، لدخول التمليك بالعوض بعد الوفاة ، ولذا زاد في التذكرة قيد التبرع [5] ، فيخرج مثل : هذا لزيد بعد وفاتي بكذا .
ويشكل أنه إن أريد عدم صدق الوصية فممنوع ، وإن أريد بطلانها فلا دليل عليه إلا بطلان المعاوضة المعلقة ، فإن تم إجماعا ، وإلا ففيه تأمل .



[1] المقنعة : 820
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542
[3] الكافي في الفقه : 234
[4] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : هو .
[5] التذكرة 2 : 452

26

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست