نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230
القولين ، لأنه وإن لم يكن مالكا - على قول الأكثر - إلا أن له ولاية التصرف بإذن الغرماء ، إلا أن يمنع الولاية . بل له إما إعطاء الأعيان بإزاء الدين بعد التقويم أو ضمان الدين ثم التصرف فيها بما يشاء ، كما يظهر من قوله عليه السلام : " ليس للورثة سبيل على العبد وما في يده حتى يضمنوا للغرماء " [1] . ومنها : وجوب الزكاة على الوارث وعدمه ، وتوضيحه : إنه إذا مات المالك وعليه دين وترك نخيلا - مثلا - فإما أن يكون موته بعد ظهور الثمرة وتعلق الزكاة بها ، أو قبله . والأول سيجئ حكمه . وعلى الثاني : فإما أن تكون التركة فاضلا عن الدين . وإما أن يكون الدين محيطا بالتركة . وعلى التقديرين : فإما أن يكون الموت بعد الظهور أو قبله . فالأقسام أربعة : فعلى الأول يحسب الزكاة في الفاضل إذا بلغ نصابا ، لانتقاله إلى الوارث . وممنوعيته عن التصرف فيه - على أحد القولين المتقدمين في الفاضل عن الدين [2] - لا يوجب نفي الزكاة ، إذ غايته أنه كالمرهون المقدور على فكه ولو ببيعه ، بل هو أولى . نعم ، لو قيل بعدم الزكاة في ما تعلق به حق الغير كالرهن ولو تمكن من فكه ، كما هو أحد الأقوال في الرهن ، لم تجب الزكاة .
[1] الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين الحديث 5 ، وتقدم عن الكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " ، الحديث 2 . [2] راجع الصفحة : 210 .
230
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 230