responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


وكذلك الحكم على الثاني ، وكذلك على الثالث ، إن قلنا بملك الوارث .
والكلام في حجره عن التصرف كما تقدم من أنه لا يزيد عن الرهن المقدور على فكه ، الذي صرح الشهيدان في الروضة [1] والبيان [2] بوجوب الزكاة فيه ، فما في المسالك - من أن التركة المحاطة بالدين لا تجب زكاتها على الوارث ولو على الانتقال ، لمنعه عن التصرف [3] - لا يخفى ما فيه .
< فهرس الموضوعات > دفع الزكاة من العين موجب للضمان < / فهرس الموضوعات > ثم إنه إذا أخرج الوارث الزكاة من العين فهل يغرم بدلها للديان ؟
الظاهر ذلك ، إذ لم يجب عليه دفع الزكاة من العين ، ولا دفع الدين منها ، فالوجوب في كل منهما تخييري الأداء من العين وغيره ، فلا يلزم من العمل بخطابي أداء الزكاة وأداء الدين محذور ، لعدم التعارض ، وتعلق الزكاة بالعين لا ينافي كون الخطاب تخييريا .
< فهرس الموضوعات > الدفع من العين لا يوجب الضمان < / فهرس الموضوعات > نعم لو قلنا : إن دفع القيمة مسقط للتكليف بالاخراج من العين ، حيث إنه لولايته الشرعية نقل العين المستحقة للفقراء إلى نفسه فسقط تكليفه بإخراج العين لا أن دفع العين أحد طرفي التخيير ، أمكن القول بأن تعلق حق الفقراء بالعين بمنزلة تلف بعض التركة بغير اختيار الوارث ، فلا يجب عليه الغرامة ، مع إمكان القول بالوجوب حينئذ ، نظرا إلى عموم ما دل على أنه لا يجوز للوارث التصرف ما لم يضمن للغرماء حقهم ، كما في الرواية المتقدمة في قوله عليه السلام : " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده



[1] الروضة البهية 2 : 13 .
[2] البيان : 278 .
[3] المسالك 1 : 44 .

231

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست