responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203


المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رجعوا إلى الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا [1] ، وإن فضل [2] قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رد على الورثة " [3] . إلى غير ذلك من الأخبار .
ولأنه لو انتقل المال إلى الوارث لانعتق عليه من لا يستقر ملكه عليه من الأقارب بمجرد موت المورث إن كان عليه دين مستوعب . والتالي باطل بلا خلاف ، كما عن الخلاف [4] .
ولاستمرار سيرة المسلمين على دفع نماء التركة في الدين ، والانكار على من اقتصر على دفع الأصل في الدين وإن قصر عن الدين ، وهو كاشف عن بقاء الأصل في حكم مال الميت ، فيتبعه النماء .
وللنظر في هذه الوجوه مجال لاندفاع الأصل بما يجئ من أدلة الانتقال إلى الوارث ، وإمكان دعوى ظهور الآيات في تأخر قسمة الإرث عن الوصية والدين لدفع توهم مزاحمته لهما بتقسيط التركة على الثلاثة ، فمساق الآية مساق ما ورد من أنه يبدأ بالكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث [5] ، وليس في مقام تأسيس حكم تملك الورثة حتى يقيد بكونه بعد الوصية والدين [ ولو سلم ظهورها في تقييد أصل التملك ، لوجب حملها على



[1] هكذا في " ق " والمصدر ، وفي سائر النسخ : ثلثا .
[2] في الكافي : من .
[3] الكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث 2 ، والوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 5 .
[4] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : " كما عن الخلاف والسرائر " ، ولم نقف عليه فيهما .
[5] الوسائل 13 : 406 ، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا .

203

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست