responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


والأخبار [1] المستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميت ، كصحيحة سليمان [2] بن خالد : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول : إنه يرثها المورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين " [3] .
وفي المصحح عن عباد بن صهيب - الذي قيل فيه : إنه ثقة جليل [4] - عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في [5] إخراج الزكاة ، فلما حضره الموت حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع ذلك إلى من يجب له ذلك ، فقال عليه السلام : جائز ، يخرج ذلك [6] من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " [7] .
وموثقة زرارة الواردة " في عبد أذن له سيده في التجارة ، فاستدان العبد فمات المولى [8] ، فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده ، قال عليه السلام : ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء ، يقوم العبد وما في يده من



[1] ليس في " ش " و " ص " و " ع " : الأخبار .
[2] ليس في " ش " و " ص " و " ع " : سليمان .
[3] الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأول .
[4] رجال النجاشي : 293 ، وتنقيح المقال 2 : 122 .
[5] في " ش " و " ع " و " ص " : في ذكر إخراج .
[6] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : ذلك .
[7] الوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[8] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : المولى .

202

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست