responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


للفاسق [1] .
هذا مع أن إبقاء الوصية على ما أوصى وعدم تبدلها يحصل بالتزام ضم أمين إلى الوصي المذكورة ليكون ناظرا عليه ، كما يظهر من العلامة في التحرير في مسألة الايصاء إلى الخائن [2] .
هذا ، ( و ) مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما ( قيل ) من أنه ( لا ) يعتبر العدالة ( لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع ) [3] وقد عرفت أن مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة ، بل ولا عدم المفسدة ، ولذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل ، وتولية الغير على حق الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقل من ذلك .
( و ) ظهر أيضا ضعف قولهم ( لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه ) فقد عرفت أنه ليس للموصي تعريض مال الوارث للتلف ، وكذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء ، التي يرجع إلى عدم تعلق غرضه بوصوله إليهم .
ودعوى أنه قد يثق بإيصاله إليهم ، خروج عن المتنازع ، إذ النزاع في الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظن بفعله .
نعم ، قد يشكل فيما لا حق للغير فيه ، وإنما الحق للميت ، مثل ما إذا جعله وصيا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميت من النيابة في العبادات ، فإنه لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة .



[1] في ( ق ) زيادة : ( وفي ما نحن فيه ) وبعدها عبارة مشطوب عليها .
[2] التحرير 1 : 303 .
[3] أنظر السرائر 3 : 189 .

121

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست