نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
الفاسق عليه جنفا ، وتعريض الورثة للتضرر ، وإن كان ثلث الموصي ، فإن أوصى به لجهة عامة كالفقراء ، كانت الوصية تولية لغير الأمين على حقوق الغير . ودعوى أن الموصي إنما جعله حقا للغير على هذا الوجه الخاص ، وهو أن يكون النظر فيه لذلك الشخص ، مدفوعة بمنع كون القيد مقوما للوصية ، وإلا لزم على تقدير موت الوصي ، أو عجزه ، أو ظهور خيانته انتفاء الوصية ، وليس كذلك إجماعا ، فتولية الفاسق على مال الفقراء - فيما نحن فيه - مطلب آخر لم يمضه الشارع ، لمخالفته للمشروع . وعموم مثل قوله عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى به إن شاء الله ) [1] - لو سلم عدم اختصاصه بالقيود المقومة للوصية الراجعة إلى أنحاء الوصية نظير قوله عليه السلام : ( الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ) [2] في عدم الدلالة على جواز تولية الفاسق ، فلا يشمل جعل الوصي - معارض بعموم التعليل في آية التثبت ، والظاهر حكومته عليه ، ولذا لم يجز للحاكم أن يولي الفاسق في الأمور الحسبية ، ولم يجز للأب استئمان الفاسق على مال ولده الصغير . وبالجملة ، عموم التعليل مانع عن تولية الفاسق على أمر ، إلا الأمور التي لا يجب شرعا ملاحظة المصلحة أو عدم المفسدة فيها ، كتوكيل الفاسق في ماله ، وإيداعه إياه ، فإن المقصود ليس استصلاح المال ، ولذا جاز هبته
[1] الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 ، من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، وفيه : على ما أوصى إن شاء الله . [2] الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث 2 .
120
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120