responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 70


الأقوى العكس ( التزويج من العمة أو الخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو الأخت ، وان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال .
باء : ما يحرم بالزنا السنة الشريفة :
روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحد الصادقين - عليهما السلام - انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بأبنتها .
قال - عليه السلام - : « لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأهلها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال » [1] .
وجاء في حديث ابن الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » [2] .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها . فقال : « حلال أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال » [3] .



[1] المصدر ( الباب 8 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر ( الباب 8 - الحديث 8 ) .
[3] المصدر ( الباب 11 - الحديث 1 ) .

70

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست