responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > 4 / محرمات أخريات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف : المحرمات بالمصاهرة < / فهرس الموضوعات > 4 - وقال الإمام الباقر ( كما في الصحيح عن محمد بن مسلم ) : « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [1] .
تعريف المصاهرة : هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزواج أو التملك ( سواء تملك العين أو امتلاك المنفعة كالتحليل ) أو الوطء ( سواء بالشبهة أو بالزنا ) أو النظر واللمس ( في صورة واحدة يأتي تفصيلها إن شاء الله ) .
تفصيل القول :
1 - تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر صاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة ، بمجرد العقد وان لم يكن قد دخل ، ولا فرق ( في الزوجين ، والأب والابن ) بين الحر والمملوك .
2 - تحرم على الزوج أم الزوجة ( بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل ) وان علت ( كالجدة وأم الجدة ) سواء بالنسب أو الرضاع وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواء كانت البنت بنت الزوجة قد تربت في حجر الزوج أم لا ، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه .
3 - لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة الا بإذن الأخيرتين أو رضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ولو رضين ثم رجعت مضى العقد ، ويجوز على



[1] المصدر ( الباب 30 - الحديث 1 ) .

69

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست