نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 114
نفسها حتى تقبض المهر المعجل كاملا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أو معسرا ، اما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك . 2 - يجب الوفاء بالشرط في المهر حسب ما تراضيا عليه . فلو اشترط عليها ان تشتري بمهرها ، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك ولو لم تشترط ولكن كان ذلك أمراً عرفيا قد تراضيا بالعقد على أساسه ، لزمها أيضا لأنه شرط ضمني . بلى لو شرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل الا يتزوج عليها أولا يعدل بينها وبين ضرتها بطل الشرط وصح العقد والمهر ، ولكن لو كانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما ان يتصالحا في مقدار المهر أو يرجعا إلى مهر أمثالها من الأزواج . 3 - لو لم يذكرا مهرا في العقد ان دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها ، وان طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواهما الاجتماعي . 4 - مهر المثل ، يعنى تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات ( جمالاً وشرفا ) لمعرفة مقدار مهر أمثالها عرفا . 5 - المتعة تعني أيضا تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه ، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة ( مثل قلادة ذهبية أو ثياب فاخرة ) ، وان كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة ( مثل أساور ذهبية ) ، وان كان فقيراً قدم هدية متواضعة ( مثل خاتم مذهب ) ، والمعيار هو العرف . 6 - لو تراضيا بعد العقد بقدر محدد من المهر جاز . 7 - إذا فوضت المرأة المهر إلى الزوج ، جاز أن يحكم بما شاء ،
114
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 114