responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 114


نفسها حتى تقبض المهر المعجل كاملا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أو معسرا ، اما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك .
2 - يجب الوفاء بالشرط في المهر حسب ما تراضيا عليه . فلو اشترط عليها ان تشتري بمهرها ، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك ولو لم تشترط ولكن كان ذلك أمراً عرفيا قد تراضيا بالعقد على أساسه ، لزمها أيضا لأنه شرط ضمني . بلى لو شرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل الا يتزوج عليها أولا يعدل بينها وبين ضرتها بطل الشرط وصح العقد والمهر ، ولكن لو كانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما ان يتصالحا في مقدار المهر أو يرجعا إلى مهر أمثالها من الأزواج .
3 - لو لم يذكرا مهرا في العقد ان دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها ، وان طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواهما الاجتماعي .
4 - مهر المثل ، يعنى تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات ( جمالاً وشرفا ) لمعرفة مقدار مهر أمثالها عرفا .
5 - المتعة تعني أيضا تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه ، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة ( مثل قلادة ذهبية أو ثياب فاخرة ) ، وان كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة ( مثل أساور ذهبية ) ، وان كان فقيراً قدم هدية متواضعة ( مثل خاتم مذهب ) ، والمعيار هو العرف .
6 - لو تراضيا بعد العقد بقدر محدد من المهر جاز .
7 - إذا فوضت المرأة المهر إلى الزوج ، جاز أن يحكم بما شاء ،

114

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست