responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 115


قليلا أو كثيرا ، شريطة ان يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً ، والأفضل اختيار مهر السنة أو مهر أمثالها .
8 - إذا فوض الرجل أمر المهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها ، وقال الفقهاء ؛ لا يجوز أن تزيد عن مهر السنة ( 500 درهم ) وهذا هو الأحوط .
9 - لو اشترطت عليه إلا يتزوج عليها ، وجعلت ذلك بمثابة المهر صح العقد وبطل المهر ولها مهر أمثالها .
10 - والصداق يملك بالعقد ولكنه لا يثبت كله إلا بالدخول أو بالقبض ، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد ( غلة البستان أو ايجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر وبين الطلاق ) فإنها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط وإن طلقها قبل ان يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما .
11 - وهكذا يجوز للزوجة ان تتصرف في كل المهر فور اتمام العقد ، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر .
12 - إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر .
13 - إذا اتفقا على مهر ، سرا وأظهرا للناس غيره ، فإن المهر هو المتفق عليه ، ولا يعتني بما أظهراه ما دام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا به بصورة سرية .

115

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست