responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 113


« أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة » .
قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : « انما ذلك من المودة والألفة » [1] .
12 - وجاء عن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام : - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » [2] .
13 - وعن العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليهما السلام - قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال : « على قدر مال زوجها » [3] .
14 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - في رجل أسر صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : « هو الذي أسر ، وكان عليه النكاح » [4] .
تفصيل القول :
1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أو أخذ الفرق ، ويجوز لها إلا تمكنه من



[1] المصدر / ص 36 ( الباب 26 - الحديث 1 )
[2] المصدر / ص 55 ( الباب 48 - الحديث 7 )
[3] المصدر / ص 58 ( الباب 49 - الحديث 7 )
[4] المصدر / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 7 )

113

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست