نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 113
« أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة » . قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : « انما ذلك من المودة والألفة » [1] . 12 - وجاء عن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام : - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » [2] . 13 - وعن العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليهما السلام - قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال : « على قدر مال زوجها » [3] . 14 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - في رجل أسر صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : « هو الذي أسر ، وكان عليه النكاح » [4] . تفصيل القول : 1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أو أخذ الفرق ، ويجوز لها إلا تمكنه من
[1] المصدر / ص 36 ( الباب 26 - الحديث 1 ) [2] المصدر / ص 55 ( الباب 48 - الحديث 7 ) [3] المصدر / ص 58 ( الباب 49 - الحديث 7 ) [4] المصدر / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 7 )
113
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 113