responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 43


السلام - في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟
فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية » ؟
فقلت له : يكون له فيها الهوى .
قال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه غضاضة » [1] .
3 - وروى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - أبي جعفر قال سمعته يقول : « لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » [2] .
4 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : « لا بأس به ، اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي » [3] .
5 - وروى ابن أبي الحجاج عن ( الإمام ) أبي الحسن - عليه السلام - في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بها قال : « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » [4] .
6 - وجاء في رواية منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو



[1] المصدر السابق / ص 412 ( الحديث 1 ) .
[2] المصدر السابق / ص 415 ( الباب 4 - الحديث 2 ) .
[3] المصدر السابق / ص 417 ( الباب 5 - الحديث 4 ) .
[4] المصدر السابق / ص 422 ( الباب 9 - الحديث 6 ) .

43

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست