نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 43
السلام - في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية » ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى . قال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه غضاضة » [1] . 3 - وروى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - أبي جعفر قال سمعته يقول : « لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » [2] . 4 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : « لا بأس به ، اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي » [3] . 5 - وروى ابن أبي الحجاج عن ( الإمام ) أبي الحسن - عليه السلام - في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بها قال : « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » [4] . 6 - وجاء في رواية منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو
[1] المصدر السابق / ص 412 ( الحديث 1 ) . [2] المصدر السابق / ص 415 ( الباب 4 - الحديث 2 ) . [3] المصدر السابق / ص 417 ( الباب 5 - الحديث 4 ) . [4] المصدر السابق / ص 422 ( الباب 9 - الحديث 6 ) .
43
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 43