responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 42


الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » [1] .
تبين هذه الآيات الكريمة حرمة التزاوج بين المؤمنين والمشركين ؛ فلا ينكح المؤمن مشركة ولا يسمح للمشرك أن ينكح مؤمنة ، وإذا هاجرت المرأة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقد انفسخ نكاحها ، ولكن يجوز أن ينكح المؤمن الذمية من أهل الكتاب إذا كانت محصنة .
ولا يجوز الامساك بعصم الكوافر ( ولعلهن المشركات بدلالة السياق ) أو ان الآية نسخت بعد نزول الآية الأخرى في سورة المائدة إذ أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القران الحكيم وهي تنسخ ما جاءت في سائر السور القرآنية حسب ما جاء في الأحاديث المأثورة .
السنة الشريفة :
ا - روى حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض اخواني أن اسأل أبا عبد الله الإمام الصادق - عليه السلام - عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟
فقال : « اكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك » [2] .
2 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق - عليه



[1] المائدة / 5 .
[2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 413 أبواب ما يحرم بالكفر ( الباب 2 - الحديث 4 ) .

42

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست