نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 44
أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم حف تنقضي العدة فقد بانت منه » [1] . وروى الساباطي فقال : سمعت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله - صلى الله عليه وآله - نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [2] . تفصيل القول : 1 - لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات اما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس فالأقوى جوازه على احتياط لا يترك في المجوسية وعلى كراهة شديدة في غيرها ، وتخف الكراهة في العقد المنقطع ، وفي المستضعفات منهن . وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر واكل لحم الخنزير وما أشبه . 2 - لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما ، ولكن أن اسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما ، هذا إذا كان بعد الدخول اما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأسا ولا مهر لها . 3 - الارتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول ، اما
[1] المصدر السابق / ص 421 ( الباب 9 - الحديث 3 ) . [2] المصدر السابق ( الباب 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 من كتاب الحدود ) .
44
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 44