responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 44


أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم حف تنقضي العدة فقد بانت منه » [1] .
وروى الساباطي فقال : سمعت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله - صلى الله عليه وآله - نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [2] .
تفصيل القول :
1 - لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات اما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس فالأقوى جوازه على احتياط لا يترك في المجوسية وعلى كراهة شديدة في غيرها ، وتخف الكراهة في العقد المنقطع ، وفي المستضعفات منهن . وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر واكل لحم الخنزير وما أشبه .
2 - لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما ، ولكن أن اسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما ، هذا إذا كان بعد الدخول اما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأسا ولا مهر لها .
3 - الارتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول ، اما



[1] المصدر السابق / ص 421 ( الباب 9 - الحديث 3 ) .
[2] المصدر السابق ( الباب 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 من كتاب الحدود ) .

44

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست