responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 112


7 - وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها : قال : « تلحق بمهر نسائها » [1] .
8 - وعن زرارة قال سألت أبا جعفر الباقر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة » قلت : أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، قال فقال : « ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً » [2] .
9 - وعن علي بن حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي : « وسط من الخدم » قال : قلت على بيت قال : « وسط من البيوت » [3] .
10 - وعن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله الصادق - عليه السلام : - رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : « ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » [4] .
11 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - :



[1] المصدر / ص 33 ( الباب 21 - الحديث 4 )
[2] المصدر / ص 32 ( الباب 21 - الحديث 1 )
[3] المصدر / ص 36 ( الباب 25 - الحديث 2 )
[4] المصدر / ص 44 ( الباب 34 - الحديث 1 )

112

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست