نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)
ذلك له » [1] . 2 - عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا ، فهو زنا [2] . 3 - وعن الصادق - عليه السلام : - في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال : « الأجل إلى موت أو فرقة » [3] . 4 - وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه ان علي بن أبي طالب - عليه السلام - كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » [4] . 5 - وروي عن حمادة بنت الحسن ، قالت : سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها ، قالت فقال أبو عبد الله : « هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين » [5] . 6 - وروى الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : « لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » [6] .
[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 1 ) . [2] المصدر / ج 7 / ص 21 ( الباب 11 - الحديث 1 ) . [3] المصدر / ص 20 ( الباب 10 - الحديث 1 ) [4] المصدر / ص 50 ( الباب 40 - الحديث 4 ) [5] المصدر / ص 29 ( الباب 20 - الحديث 1 ) [6] المصدر / ص 24 ( الباب 12 - الحديث 1 )
111
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 111