responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)


ذلك له » [1] .
2 - عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا ، فهو زنا [2] .
3 - وعن الصادق - عليه السلام : - في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال : « الأجل إلى موت أو فرقة » [3] .
4 - وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه ان علي بن أبي طالب - عليه السلام - كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » [4] .
5 - وروي عن حمادة بنت الحسن ، قالت : سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها ، قالت فقال أبو عبد الله : « هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين » [5] .
6 - وروى الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : « لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » [6] .



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ج 7 / ص 21 ( الباب 11 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر / ص 20 ( الباب 10 - الحديث 1 )
[4] المصدر / ص 50 ( الباب 40 - الحديث 4 )
[5] المصدر / ص 29 ( الباب 20 - الحديث 1 )
[6] المصدر / ص 24 ( الباب 12 - الحديث 1 )

111

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست