responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 379


عند اللَّه بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر قال أبو قرة فإنه يقول « وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى [1] » فقال أبو الحسن عليه السّلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى [2] حيث قال « ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى » يقول ما كذب فؤاد محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال « لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى ( 3 ) » فآيات اللَّه غير اللَّه وقد قال اللَّه « وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً » فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة فقال أبو قرة فتكذب ( 5 ) بالروايات فقال أبو الحسن عليه السّلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء » .
301 - 4 الكافي ، 1 / 96 / 3 / 1 القمي عن أبي عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن عبيد قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخطه « اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى اللَّه بالعين وقعت المعرفة ضرورة ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان لأنها ضده فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنهم لم يروا اللَّه عز ذكره وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيمانا - لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ولا تزول في المعاد فهذا



[1] النجم / 13
[2] النجم / 11 3 النجم / 18 4 طه / 110 ( 5 ) قوله : " فقال أبو قرة فتكذب بالروايات " أي لا تصدق بها وتجحدها أي فترتكب هذا الأمر الشنيع من التكذيب بالروايات فأجاب المخالفة لكتاب الله تعالى لا شناعة فيها والمجمع عليه أنه لا يحاط به علما " ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء " أي اتفق المسلمون على مدلول ما في الكتاب والمخالف لمدلول الكتاب والمجمع عليه يجب رده فضلا عن شناعة التكذيب بها . رفيع - ( رحمه الله ) .

379

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست