responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294


إلا أقله يعني به إنا لا نعرف من الضوابط الثلاث إلا حكم أقل ما اختلف فيه الرواية دون الأكثر لأن أكثره لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من كونه المجمع عليه لعدم موافقته لشيء منهما ولا مخالفته إياهما ولا شهرته بين القدماء أو لعدم العلم بشيء من ذلك فيه فلا نجد شيئا أقرب إلى الاحتياط من رد علمه إلى العالم أي الإمام عليه السّلام ولا أوسع من التخيير في العمل من باب التسليم دون الهوى أي لا يجوز لنا الإفتاء والحكم بأحد الطرفين بتة وإن كان يجوز لنا العمل به من باب التسليم بالإذن عنهم عليه السّلام قيل وإنما لم يذكر الترجيح باعتبار الأفقهية والأعدلية وباعتبار كثرة العدد لأنه رحمه اللَّه أخذ أحاديث كتابة من الأصول المقطوع بها المجمع عليها .

294

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست