نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 293
إسم الكتاب : الوافي ( عدد الصفحات : 667)
وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء فإن الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة وبغسلها مرتين مرتين [1] وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتي الروايتين ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع وأما قوله عليه السّلام للسائل أرجه وقف حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام . فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام قال : قلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فأعرضه على كتاب اللَّه عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا - قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت » . وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السّلام فترد إليه » انتهى كلامه . وقال ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللَّه في أوائل الكافي يا أخي أرشدك اللَّه إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليه السّلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله : « إعرضوها على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه عز وجل فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردوه » وقوله عليه السّلام : « دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم » . وقوله عليه السّلام : « خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه » ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السّلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى كلامه قوله طاب ثراه ونحن لا نعرف من جميع ذلك