responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 292


الحلي مرفوعا إلى زرارة والأخبار في هذا المعنى كثيرة .
وقد أوردنا شطرا منها في كتابنا المسمى بسفينة النجاة وفي كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة وفي بعضها : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا » ولا يخفى أن رد علمه إليهم عليه السّلام لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم فلا يجوز الفتوى بأنه حكم اللَّه في الواقع وإن جاز الفتوى بجواز [1] العمل به وجاز العمل به والمراد بالشهرة في الخبرين شهرة الحديث الكائنة بين قدماء أصحابنا الأخباريين الذين لا يتعدون النص في شيء من الأحكام دون شهرة القول الحادثة بين المتأخرين من أهل الرأي والتخمين فإنها لا اعتماد عليها أصلا كما حققه الشهيد الثاني في شرح درايته .
قوله الخبران عنكما أي عن الاثنين منكم وفي نسخة عنهما وهو أوضح فإن قيل يستفاد من الأخبار السابقة وجوب الأخذ بما ورد عنهم عليه السّلام على التقية ويظهر من هذين الخبرين وأشباههما وجوب ترك ما وافق القوم فكيف التوفيق قلنا إن ذلك إنما هو في العمل وهذا في العلم والاعتقاد بأنه حق وإن كان قد يجب العمل بخلافه كما إذا كان محل الخوف وبهذا يظهر وجه أمرهم عليه السّلام بالأخذ بالأحدث والأخير أي العمل به حقا كان أو تقية كما أشرنا إليه سابقا قال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رحمه اللَّه في كتاب الاحتجاج بعد نقل هذا الحديث جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قلما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسنة .



[1] لجواز العمل ، ق .

292

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست