نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288
استخف بحكم اللَّه وعلينا رد والراد علينا الراد على اللَّه وهو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما [1] وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان [2] عند أصحابنا - لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في
[1] قوله : " واختلفا فيما حكما . . . " أي اختلافهما في الحكم استند إلى اختلافهما في الحديث وقوله " وأصدقهما في الحديث " أي من يكون حديثه أصح من حديث الآخر بأن ينقله عن أعدل أو أكثر من العدول والثقاة وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات الأربع جميعها ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان واحدة من الأربع أيها كانت وعلى الأول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتا عنه وعلى الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها للرجحان في بعض آخر مسكوتا عنه والاستدلال بالأولوية والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف والمراد أن الحكم الذي يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات الأربع ويفهم منه وجوب اختياره لأن يتحاكم إليه ابتداء وأن ترجيح الأفضل لازم في الصور المسكوت عنها ومن هنا ابتدء في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتيا ، رفيع - ( رحمه الله ) . [2] قوله : " فإنهما عدلان مرضيان " أي فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه . . . فأجاب ( عليه السلام ) وبين له وجها آخر في الترجيح بقوله ( عليه السلام ) " ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك " أي المشهور روايته بين أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أي المشهور في الرواية لا ريب فيه وفي قوله " لا ريب فيه " إشارة إلى أن المناط غلبة الظن بصحة الرواية واستناد الحكم بالرواية الصحيحة . وقوله : " إنما الأمور ثلاثة : أمر بين . . . " المراد ب " البين رشده " الظاهر حقيته لغلبة الظن أو العلم بصحة الرواية المتضمنة له ، أو دلالة الكتاب عليه وب " البين غيه " الظاهر بطلانه لغلبة الظن أو العلم بصحة الرواية المتضمنة لخلافه والأمر المشكل ما لا يغلب الظن بحقيته وبطلانه فضلا عن العلم من أدلته من الكتاب والسنة لعدم وضوح دلالة الكتاب وصحة الحديث أو دلالته فهذا لا يحكم فيه ولا يفتي بل يرد علمه إلى الله تعالى وإلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استشهاد لما ذكره وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " فمن ترك الشبهات " أعم مأخذا مما ذكره ( عليه السلام ) بقوله " يرد علمه إلى الله تعالى . . . " لشمول العمل واختصاص ذلك بالحكم والفتيا " فمن ترك الشبهات . . . " أي فتيا وحكما وعملا " نجا من المحرمات " فان الفتيا بالمشتبه حرام وكذا الحكم به وكذا العمل به على أنه مطلوب ومن أخذ بالشبهات أي فتيا وحكما وعملا ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، لأنه حينئذ متعبد لهواه والشيطان وهو على حد الشرك بالله وفي قوله : ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات " دلالة على فضل ترك ما هو المشتبه الحرمة . رفيع - ( رحمه الله ) .
288
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288