responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289


ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة - أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى اللَّه وإلى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم - قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين [1] قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة - وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان [2] عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقها [3]



[1] قوله " فان كان الخبران عنكما . . . " الخطاب للصادق وأبيه ( عليهما السلام ) وتخصيصهما بالذكر والخطاب لاشتهار الروايات عنهما وشيوع الأخذ من أهل البيت في زمانهما دون السابقين لشدة التقية حينئذ وتعلق الأغراض بالأخذ عن غيرهم وتركهم وإذا كان الخبران مشهورين غلب الظن بصحتهما فلا يخلو من موافقة الكتاب والسنة أو موافقة العامة للتقية فيكون أحدهما موافقا للكتاب والسنة والآخر موافقا للعامة وآرائهم فيؤخذ بالموافق لهما المخالف للعامة والمراد بموافقة الكتاب والسنة الكون من محاملهما ، رفيع - ( رحمه الله ) .
[2] قوله : " أرأيت إن كان الفقيهان . . . " أي وجد كل منهما ما حكم به موافقا للكتاب والسنة وكان أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم فالترجيح للخبر المخالف للعامة فإنه جمع بحمل الموافق على التقية قوله : " فإن وافقهما الخبران جميعا " أي وافق كل خبر بعضا من العامة وقوله : " ينظر إلى ما هم إليه أميل . . . " أي ينظر إلى ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل و " حكامهم " بدل من الضمير المنفصل في قوله " ما هم " ويترك الموافق لهم ومختارهم وقوله " فان وافق حكامهم الخبرين " أي كان ميل الحكام إلى ما في الخبرين من الحكم سواء وقوله " فارجه " أي أخر الفتيا والحكم بما في أحدهما ولا تفت ولا تحكم بأحدهما حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات وترك الحكم والفتيا فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه خير من الاقتحام والدخول في الهلكات بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجح و " الهلكات " جمع " هلكة " محركة بمعنى الهلاك والمراد الدخول في الضلال وما يوجب العقاب والنكال . رفيع - ( رحمه الله ) .
[3] والضمير راجع إلى العامة ولكن اختلفوا في ضبط هذه اللفظة ففي الوسائل وجامع الأحاديث والكافي المطبوع ( والمخطوط فيما رأينا ) ومرآة العقول ( الطبع الجديد ) والفقيه والتهذيب - وافقهما وقد تكلف بعض الشراح وقال في توجيهها " ضمير التثنية " في قوله - وافقهما - راجع إلى الكتاب والعامة ، وقيل إلى الفريقين من العامة ، والظاهر أن الصحيح ما في المتن ( وافقها " ولا نحتاج إلى التكلف في شرحها ويشهد عليه ما في البحار ج 104 ص 262 الاحتجاج قال فان - وافقهم الخبران جميعا - وأما في " الهدايا " قال فان وافقها الخبران جميعا أي العامة ثم قال : وفي بعض النسخ ( وافقهما ) أي طائفتين من العامة - " ض . ع " .

289

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست