نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [1] » قلت فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما [2] فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما
[1] النساء / 60 . [2] قوله " فإني قد جعلته عليكم حاكما " قال في مرآة العقول استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر الإمام إلا ما أخرجه الدليل ولا يخلو من إشكال بل الظاهر إنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه انتهى . الظاهر من جعل رجل حاكما تفويض جميع مناصب القاضي لا مناصب الإمام إليه إلا أن مورده التراضي والتحكيم وكما يحتمل تقييد اطلاق الحكومة بالتراضي كذلك يمكن حمل قيد التراضي على الغالب ، إذ لما لم يكن الفقهاء في عصر الأئمة متمكنين من اجبار المدعى عليه وانفاذ الحكم قهرا عليه لم يذكر في الحديث إلا مورد التراضي . ومثل هذا لا يدل على تقييد المطلق أعني " قد جعلته حاكما " مثل ما ورد أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة والتقييد بالراحلة وهي الدابة لا يوجب تقييد اطلاق من استطاع إليه سبيلا فتحصل الاستطاعة بغير الدابة أيضا فقوله " قد جعلته عليكم حاكما " مطلق يشمل جميع وظائف القضاة ولا يقيد بالمورد المذكور في الرواية نعم هذه دلالة ضعيفة وتتم هنا بالاجماع ودليل العقل . إذ لا يستقيم أمر الناس زمان الغيبة إلا بقاض ينفذ حكمه ولو مع عدم تراضي المتحاكمين فلا بد إما أن يترك الترافع مطلقا . ويترك الصغار والمجانين والسفهاء بلا قيم ويهمل أمورهم وإما أن يرجع فيها إلى العلماء العدول أو إلى العوام الفساق فهذا هو دليل ولاية الفقيه ويجعل ما سوى ذلك من الأحاديث به تام الدلالة . " ش " . قوله " قد جعلته عليكم حاكما " يحتمل وجهين : الأول : قد صيرته عليكم حاكما . والثاني : قد وصفته بكونه حاكما عليكم وحكمت بذلك وسميته بالحاكم يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس إذا وصفه بذلك وحكم به ومنه قوله تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا * أي وصفوهم بذلك وحكموا بكونهم إناثا وعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه ( عليه السلام ) لها فلا تثبت حكومته بدون النصب ما لم يدل دليل آخر ، وعلى الثاني يكون المجتهد متصفا بالحكومة ويكون قوله ( عليه السلام ) مبينا لاتصافه بها . والثاني أولى لوجوه : منها إنهم ( عليهم السلام ) لم يكونوا في تلك الأعصار ينصبون الحكام ومنها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بنصب الفقيه للحكومة ابتداء ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ولو كان لنقل وإذا لم ينقل علم أنه لم يكن ومنها أنه لم يعهد نصب غير المعين ومنها إن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر وأما مع ظهور الحجة فلعدم امكان رجوع الكل في كل الأحكام إلى الحجة لا بوسط وحكومته بمعنى كونه جائز الحكم بعدما تحاكما إليه نافذ الحكم حينئذ وظهور الحجة وغيبته سواء في ذلك . وتكون حكومة أخرى لشخص بخصوصه بنصب الحجة عند ظهوره وتمكنه ولو حمل على الأول فأما إن يحمل على نصبه ( عليه السلام ) للفقيه في عصره وفي الأعصار بعده أو على نصبه في عصره وعلى الأول فيكون الفقيه منصوبا ما لم ينعزل بعزله أو بعزل من يقوم مقامه وعلى الثاني ينقضي أيام نصبه بانقضاء أيامه ( عليه السلام ) حيث يكون الحكم لغيره بعده . ويحتمل الحكم بنصب بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم ( عليهم السلام ) واستحسان اللاحق بأحسنه السابق وكون المتأخر خليفة المتقدم فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بابقائه له . رفيع - ( رحمه الله ) . وقوله : " فإذا حكم بحكمنا " أي إذا قضى عليه بالحكم الشرعي الذي وصل إليه منا " فلم يقبله " أي المحكوم عليه فإنما استخف بحكم الله حيث لم يرض به وقد جاء من طريقه الذي أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأن يؤخذ منه وعلينا رد حيث قضاء من وصفناه بالحكومة وحكمنا بحكومته وقضائه والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله أي على مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشد منها والمرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك بالله لأنه برده على الله يخرج من الايمان . رفيع - ( رحمه الله ) . * الزخرف / 19
287
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287