نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 286
داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا [2] وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به قال اللَّه تعالى « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى
[1] قوله " عمر بن حنظلة " والرواية معروفة بمقبولة " عمر بن حنظلة " وفيها فوائد كثيرة وليس معنى " المقبولة " أن أصحابنا حكموا إجماعا بصحة جميع أجزائها وجزئياتها لأن كثيرا من أصحابنا منعوا من حجية خبر الواحد وهذا الحديث صريح في الحجية بل المقصود قبول مضمونها في الجملة على ما هو مفاد القضية المهملة وهو الإعراض عن قضاة الجور والتحاكم إلى فقهاء أهل البيت وهذا حكم إجماعي يدل عليه العقل صريحا . ولو لم يكن هذا الحديث لقلنا به قطعا لأنه لا يجوز متابعة من يحكم بما لا يوافق حكم الله والأمر دائر بين أمور : إما ترك التحاكم أصلا ، أو التحاكم إلى العوام ، أو إلى الفقهاء العدول والثالث هو المتعين وهذا الدليل العقلي أعم موردا من المقبولة لأنه يشمل جميع وظائف الحكام كنصب القيم وبيع مال المماطل قهرا والتصرف في أموال الغائب وغير ذلك مما يختل بتركه نظام المعاش ويحتاج إليه الناس حتى في اجراء الحدود . وأما المقبولة ، فمخصوصة ببعض وظائف الحكام ثم إن الحاكم قد يكون منصوبا يجري حكمه سواء رضي به المحكوم عليه أو لا وقد يكون بتراضي المتحاكمين فلا يجري حكمه مع عدم رضا المحكوم عليه والمقبولة تدل على جريان حكمه مع التراضي ولا يدل على وجوب انفاذ حكمه مطلقا بخلاف الدليل العقلي المذكور وكذلك لا يدل المقبولة على جواز التوسل إلى الأمراء في إحضار المدعى عليه وإنفاذ الأحكام ويدل على جوازه العقل فالصحيح إن يستند في حكم الفقيه بالدليل العقلي والاجماع ويجعل الحديث شاهدا ومؤيدا ولذلك لم يختلف الفقهاء في ولاية الفقيه وإن اختلفوا في حجية أخبار الآحاد . " ش " . [2] قوله : " وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا . . . " وقال فقهائنا إذا وجد المدعي عين ماله جاز له أن يأخذه أين ما كان ولو بالتوسل إلى حكام الجور ولا يحرم عليه عين ماله أصلا نعم نفس التوسل بهم فعل محرم فان دعا إليه الضرورة لم يحرم أيضا وأما إن كان ما يدعيه دينا كان ما يأخذه بحكمهم أعني نفس المال سحتا وكذلك إذا كان مشتركا مشاعا فتعيينه في مال معين بحكمهم يوجب كون المال أيضا سحتا . " ش " . قال السيد النائيني رحمه الله : ذكر الدين والميراث إما على سبيل التمثيل والمراد المنازعة مطلقا أو المراد السؤال عن المنازعة في الدين أو " الميراث " أي النزاع في الوارثية أو في قدر الإرث في غير المجمع عليه بين المسلمين أو في ثبوت الإرث بحصول ظن الحاكم به بإقامة الشهود مع عدم علم المدعى ففي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر ويكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان ومنافعها مع علم المدعي فإنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ الذي هو حقه المعلوم له عليه وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا ينافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته وحقيته له والمعنى بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف فيه بعد الأخذ وبحرمة الأخذ عدم جواز إزالة يد المدعى عليه واستقرار اليد عليه . " الهدايا " .
286
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 286